بثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا نزعت
بثلث ديتها ' .
أبو هلال ، حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس ، أنه
قال : ' في اليد الشلاء ثلث الدية ، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية ' .
677 - [ مسألة ] :
في موضحة الوجه خمس من الإبل .
وقال مالك : في موضحة الأنف واللحى الأسفل حكومة .
( ت ) يزيد بن زريع ، حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن جده ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' في المواضح خمس خمس ' .
678 - [ مسألة ] :
إذا ضربت حامل فماتت ، ثم انفصل منها جنين ميت ، وجبت فيه الغرة .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا شيء فيه .
( خ م ) هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المغيرة ' أن عمر استشارهم في
إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالغرة ؛ عبد أو أمة . فشهد محمد بن
مسلمة أنه شهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى به ' .
( م ) منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة ' أن امرأة
ضربتها ضرتها بعمود فسطاط ، فقتلتها وهي حبلى ، فأتي فيها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقضى
فيها على عصبة القاتلة بالدية ، وفي الجنين بغرة ، فقال عصبتها : أندي من لا أكل
ولا شرب ولا صاح فاستهل ، ومثل ذلك يطل ؟ ! فقال : سجع كسجع الأعراب ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 239
مساهمون: الذهبي
ص٢٣٩