الخلع
632 - [ مسألة ] :
يكره بأكثر من المهر ، ويصح .
وقال أكثرهم : لا يكره .
ابن جريج ، أنا أبو الزبير ' أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت
عبد الله بن أُبيّ بن سلول ، وكان أصدقها حديقة فكرهته ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أتردين
عليه حديقته ؟ . قالت : نعم ، وزيادة . فقال : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته ؟ .
قالت : نعم . فأخذها له ، وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس ، قال : قد
قبلت قضاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' إسناد جيد .
قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير واحد .
ابن جريج ، عن عطاء ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يأخذ من المختلعة أكثر مما
أعطاها ' مرسل .
واحتجوا بما في نسخة عمر بن زرارة ؛ ثنا مسروح بن عبد الرحمن ، عن
الحسن بن عمارة ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : ' كانت أختي تحت رجل من
الأنصار تزوجها على حديقة ، فكان بينهما كلام ، فارتفعا ، إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال :
تردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم ، وأزيده . قال : ردي عليه حديقته ، وزيدية ' .
عطية وابن عمارة لا شيء .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 202
مساهمون: الذهبي
ص٢٠٢