علي أنه كان يقول : ' إذا تزوج الحرة على الأمة ؛ للأمة الثلث ، وللحرة الثلثان ' .
[ ق 146 - أ ] / داود بن أبي هند : سمعت سعيد بن المسيب يقول : تنكح الحرة على
الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما ؛ الثلث للأمة ، والثلثان للحرة .
631 - [ مسألة ] :
تفضيل البكر بسبع ، والثيب بثلاث .
وقال أبو حنيفة وداود : يقضى في حق الجميع .
( م ) سفيان الثوري ، ثنا محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر
ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما تزوجها أقام
عندها ثلاثة أيام ، وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت سبعت لك ، وإن
سبعت لك سبعت لنسائي ' .
ابن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
يقول : ' للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ، ثم يعود إلى نسائه ' .
( ت ) خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال : ' لو شئت أن أقول :
قال رسول الله ؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعاً ، وإذا
تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثاً ' .
صححه ( ت ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 201
مساهمون: الذهبي
ص٢٠١