وقال أبو حنيفة : يثبت أقلهما [ أو من المثل ] .
لنا حديث عائشة : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؛ فإن
أصابها ، فلها مهرها بما أصاب منها ' .
628 - [ مسألة ] :
الخلوة الصحيحة تقرر المهر .
وقال مالك والشافعي : لا يتكمل إلا بالوطء .
ابن لهيعة ، أنا أبو الأسود ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من كشف خمار امرأة ونظر إليها ، وجب الصداق ، دخل بها أو
لهم يدخل ' .
هذا مرسل ، والمرسل عندنا حجة ، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء .
يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر قال : ' من أغلق باباً ،
وأرخى سترا ، فقد وجب عليه الصداق ' .
شريك ، عن ميسرة ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله ، عن علي قال : ' إذا
أغلق بابا ، وأرخى ستراً ، أو رأى عورة ، فقد وجب عليه الصداق ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 199
مساهمون: الذهبي
ص١٩٩