اجلس . ثم جاءت امرأة أخرى ، فقالت : يا رسول الله ، رأ في رأيك . فقال : من
ينكح هذه ؟ . فقام ذلك الرجل ، فقال : أنا . قال : ألك مال ؟ . قال : لا . قال :
اجلس . ثم جاءت الثالثة ، فذكر مثل ذلك ، فقال : هل تقرأ من القرآن شيئاً ؟ .
قال : نعم ، سورة البقرة ، وسورة المفصل . فقال : قد أنكحتكها على أن تقرئها
وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها . فتزوجها الرجل على ذلك ' .
عتبة متروك . قاله الدارقطني .
626 - [ مسألة ] :
يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت .
وقال مالك : لا يجب لها شيء .
وقال الشافعي : لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان .
[ ق 145 - ب ] / لنا أنه لو لم يجب بالعقد ، لم يجب بالوطء .
ولنا على استقراره :
منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : ' أتي عبد الله في امرأة تزوجها
رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ،
فقال : أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة . فشهد معقل بن
سنان أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى ' .
صححه الترمذي :
627 - [ مسألة ] :
يثبت المسمى في النكاح الفاسد .
وقال الشافعي : يثبت مهر المثل .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 198
مساهمون: الذهبي
ص١٩٨