عن علي ، قال : ' لا مهر أقل من خمسة دراهم ' .
رواه الدارقطني .
قال أحمد : الحسن بن دينار لا يكتب حديثه .
625 - [ مسألة ] :
لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقاً .
وعنه : الجواز - كقول مالك والشافعي .
أبو معاوية ، عن أبي عرفجة القابسي ، عن أبي النعمان الأزدي ، قال :
' زوج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] امرأة على سورة من القرآن ، ثم قال : لا تكون لأحد
بعدك مهرا ' .
قلت : هذا لا يثبت . رواه سعيد في ' سننه ' .
( د ) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، نا أبي ، نا محمد بن راشد ، عن
مكحول ' أن رسول الله زوج رجلاً على ما معه من القرآن ' قال مكحول : ليس
ذا لأحد بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
قلت : وهذا منقطع .
واحتجوا بحديث : ' زوجتكها على ما معك من القرآن ' وقد مر ؛ وهذا كان
لضرورة الفقر في أول الإسلام .
عتبة بن السكن ، نا الأوزاعي ، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة ، أخبرني
زياد بن أبي زياد ، حدثني عبد الله بن سخبرة ، عن ابن مسعود ' أن امرأة أتت
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : رأ في رأيك . فقال : من ينكح هذه ؟ فقام رجل عليه بردة
عاقدها في عنقه ، فقال : أنا يا رسول الله . فقال : ألك مال ؟ . قال : لا . قال :
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 197
مساهمون: الذهبي
ص١٩٧