عمرو بن خالد الحراني ، نا صالح بن عبد الجبار ، عن محمد بن البيلماني ،
عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' أنكحوا الأيامى ، وأدوا العلائق . قيل :
وما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ؛ ولو قضيب من أراكٍ ' .
فهذه أحاديث معلولة ؛ عاصم ضعفه ابن معين . وكذا صالح بن مسلم .
وقد رواه عن صالح أيضاً أبو عاصم ، وإنما يزيد هو سماه موسى ؛ ولا يعرف
موسى .
وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن صالح فأوقفه ، ورواه عبد الله بن
المؤمل ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين
من الدقيق ' .
ابن المؤمل ضعيف ، وأبو هارون كذلك ، وابن البيلماني ليس بشيء ، وإنما
الحجة : ' التمس ولو خاتماً من حديد ' .
احتجوا بأبي المغيرة الحمصي ، نا مبشر بن عبيد ، نا حجاج بن أرطأة ، عن
عطاء وعمرو ، عن جابر قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تنكحوا النساء إلا
الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم ' .
مبشر كذاب .
محمد بن ربيعة ، ثنا داود الأودي ، عن الشعبي ، قال : قال علي : ' لا يكون
مهر أقل من عشرة [ ق 145 - أ ] / دراهم ' .
داود ضعف .
قال أبو سيار البغدادي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لقن غياث بن إبراهيم
داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي : ' لا مهر أقل من عشرة دراهم ' فصار
حديثا ، وغياث تركوه .
وعن الحسن بن دينار ، عن عبد الله الداناج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 196
مساهمون: الذهبي
ص١٩٦