الصداق
624 - [ مسألة ] :
[ ق 144 - ب ] / لا يتقدر أقل المهر .
وقال أبو حنيفة ومالك : يتقدر بما يقطع به السارق ، مع اختلافهما في ذلك .
لنا ( ت ) شعبة ، عن عاصم ، عن عبيد الله ، سمع عبد الله بن عامر بن
ربيعة ، عن أبيه ' أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه ' .
صالح بن مسلم بن رومان ، أخبرني أبو الزبير ، عن جابر ؛ أن رسول الله
قال : ' لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاماً ، كانت له حلالاً ' .
رواه أحمد .
يزيد بن هارون ، أنا موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر
قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أعطى في نكاح ملء كف ، فقد استحل . قال :
من دقيق ، أو طعام ، أو سويق ' .
رواه الدارقطني .
إسماعيل بن عياش ، عن برد بن سنان ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد ،
عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير ، بعد أن
يشهد ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 195
مساهمون: الذهبي
ص١٩٥