الزهري ، عن سالم ' أن أمة لبني عدي أعتقت ولها زوج ، فقالت لها
حفصة : إني مخبرتك بشيء ، وما أحب أن تفعليه ؛ لك الخيار ما لم يمسك
زوجك . قالت : فاشهدي أني قد فارقته . ثم فارقته ' .
623 - [ مسألة ] :
لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر .
ويحكى الجواز عن مالك .
وهيب ، حدثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ' رواه أحمد .
وروى النهي جماعة من الصحابة عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] منهم : عمر وعلي ،
وابن مسعود وأبو ذر ، وجابر وعبد الله بن عمرو ، وابن عباس والبراء ، وعقبة بن
عامر وخزيمة بن ثابت ، وطلق بن علي .
وجاء النهي عن جماعة من الصحابة والتابعين ؛ أفردت لها جزءاً .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 194
مساهمون: الذهبي
ص١٩٤