( ت ) سفيان ، عن أبي قيس ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن ابن مسعود
قال : ' لعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المحلل والمحلل له ' .
صححه ( ت ) واسم أبي قيس : عبد الرحمن بن ثروان .
621 - [ مسألة ] :
يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق . والجب ، والعنة .
وافق الشافعي ومالك ، إلا في الفتق .
وقال أبو حنيفة : لا يفسخ ( بالجب ، والعنة ) .
سعيد في ' سننه ' نا أبو معاوية ، نا جميل بن زيد ، عن زيد بن كعب بن
عجرة قال : ' تزوج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] امرأة من بني غفار ، فلما دخلت عليه ،
وضعت ثيابها ، فرأى بكشحها بياضا ، فقال : البسي ثيابك ، والحقي بأهلك ' .
قلت : هذا مرسل ، وجميل غير ثقة .
هشيم ، أنا يحيى بن سعيد ، ثنا ابن المسيب ؛ أن عمر قال : ' أيما رجل تزوج
امرأة ، فدخل بها ، فوجد بها برصاً أو مجنونة ، أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه
إياها ، وهو له على من غره منها ' .
شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ' قضى عمر في البرصاء ، والجذماء ،
والمجنونة إذا دخل بها ، فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه ، وهو له على وليها ' .
622 - [ مسألة ] :
إذا أعتقت أمة تحت حر ، لم يثبت لها الخيار .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 192
مساهمون: الذهبي
ص١٩٢