الأخرى ، فإن لم يقل ، فالنكاح صحيح .
( خ م ) قال نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن
الشغار ' .
619 - [ مسألة ] :
من تزوج وشرط لها دارا ، أو أن لا يتسرى ، فمتى لم يف فلها الخيار ،
خلافاً للأكثر .
( خ م ) يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر ،
أن رسول الله قال : ' إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ' .
فاحتجوا ( خ م ) بالزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطاً ليس في
كتاب الله ، فليس له وإن [ ق 143 - ب ] / شرط مائة شرط ، شرط الله أحق وأوثق ' .
قلنا : نقول بهذا ، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله ؛ فإن الله
يقول : * ( أوفوا بالعقود ) * .
وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من شرط شرطاً لزمه الوفاء به ' .
قلت : هذا لا أعرفه ، ولم يذكر المؤلف له إسناداً .
620 - [ مسألة ] :
إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها فارقها ، لم يصح .
وقال أبو حنيفة : يصح ، ويلغي الشرط .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 191
مساهمون: الذهبي
ص١٩١