جرير بن حازم ، سمعت يحيى بن أيوب ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن
أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال : ' قلت :
يا رسول الله ، إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال : طلق أيهما شئت ' .
إسناده قوي .
616 - [ مسألة ] :
إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة .
وقال أبو حنيفة : تقع الفرقة باختلاف الدارين .
لنا : ' أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل ، فأسلمت
امرأتاهما ، فأخذتا أمانا لهما ، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران ، وامرأته مقيمة بمكة ،
وأقرهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على النكاح ، وكانت مكة واليمن والطائف والساحل دار
شرك ' .
617 - [ مسألة ] :
أنكحة الكفار صحيحة .
وقال مالك : باطلة .
الواقدي ، حدثني محمد بن عبد الله ، عن عمه الزهري ، عن عروة ، عن
عائشة ، قال رسول الله : ' خرجت من نكاح غير سفاح ' .
الواقدي هالك .
618 - [ مسألة ] :
نكاح الشغار باطل ، خلافاً لأبي حنيفة .
وهو : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق .
وقال الشافعي : هذه صفته ، وأن يقول : وتضع كل واحدة منهما مهر
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 190
مساهمون: الذهبي
ص١٩٠