إسحاق بن محمد الفروي ، نا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' .
عبد الله ؛ قال ابن حبان : فحش خطؤه ، فاستحق الترك .
615 - [ مسألة ] :
إذا أسلم وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربعاً ، وكذا في الأختين .
وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد ، بطل نكاح الكل ، وإن كن في
عقود ، بطل ما بعد أربع ، والثانية من الأختين .
لنا : ابن علية ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ' أن غيلان بن
سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أختر منهن أربعا . فلما
كان في عهد عمر ، طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر فقال : إني
لأظن الشيطان في ما يسترق من السمع سمع موتك ، فقذفه في نفسك ، وأيم الله
لتراجعن نساءك ، ولترجعن بمالك ، أو لأورثهن منك ، ولآمرن بقبرك فيرجم كما
رجم قبر أبي رغال ' رواه أحمد عنه .
( ت ) ابن أبي عروبة ، عن معمر بشطره الأول ؛ ولفظه : أسلم وله عشر
نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يتخير أربعا منهن ' .
قال الترمذي : سمعت محمدا يقول : هذا غير محفوظ . والصحيح ما روى
شعيب وغيره ، عن الزهري قال : حدثت عن [ ق - 143 - أ ] / محمد بن سويد الثقفي ' أن غيلان
أسلم وعنده عشر نسوة ' وإنما حديث سالم ، عن أبيه ' أن رجلاً من ثقيف طلق
نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك . . . ' الحديث .
الواقدي ، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري ، عن عبد الله بن أبي سفيان ، عن
أبيه ، عن ابن عباس قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة ، فأمره النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] أن يمسك أربعاً ، ويفارق سائرهن ' رواه الدارقطني .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 189
مساهمون: الذهبي
ص١٨٩