لنا ( ت ) ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن
دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، فلا يحل له نكاح
أمها ' .
قال الترمذي : لا يصح من قبل إسناده ، إنما رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن
الصباح ، وهما يضعفان .
معلى بن منصور ، نا حفص بن غياث ، عن ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ،
عن علقمة ، عن عبد الله قال : ' لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ' .
قال الدارقطني : ليث وحماد ضعيفان .
612 - [ مسألة ] :
لا يجوز نكاح زانية إلا بعد انقضاء عدتها .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز . إلا أن أبا حنيفة قال : لا توطأ إلا بعد
العدة .
لنا : ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى تجيب ، عن
رويفع بن ثابت قال : ' كنت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حين افتتح خيبر ، فقام فينا خطيبا فقال :
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ' .
( د ) ابن جريج ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، عن رجل
من الأنصار يقال له بصرة ، قال : ' تزوجت بكراً في سترها ، فدخلت بها ، فإذا هي
حبلى ، فقال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد
لك ، فإذا ولدت فاجلودها ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 187
مساهمون: الذهبي
ص١٨٧