أنكح الوليان ، فهي للأول ، وإذا باع وليان ، فالبيع للأول ' .
رواه أيضاً أحمد .
607 - [ مسألة ] :
إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج ، لم يتول طرفي العقد ، كابن العم
والمعتق .
وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك .
استدل أصحابنا بحديث : ' لا بد في النكاح من أربعة . . . ' كما تقدم .
وعن ابن المسيب ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يتزوج الرجل امرأة حتى
يكون الولي غيره ' .
قلت : لا ينهض ذلك .
احتجوا ( خ م ) بهشيم ، نا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ' أن رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ' .
قالوا : ولم ينقل أنه تولاها غيره .
608 - [ مسألة ] :
إذا قال : أعتقت أمتي ، وجعلت عتقها صداقها ' بحضرة شاهدين صح
النكاح .
وعنه : لا يصح - كقول أكثرهم .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 185
مساهمون: الذهبي
ص١٨٥