605 - [ مسألة ] :
إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز .
ومنع الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز في الصغيرة لا الكبيرة .
لنا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها .
إبراهيم بن بشار ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح [ ق 141 - ب ] / عن أبيه ، أخبرني من سمع
علياً قال : ' خطبت فاطمة ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : هل عندك شيء ؟ . قلت : لا .
قال : فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قلت : عندي .
قال : فائت بها . فأتيت بها ، فأنكحنيها ' .
عن عبد الملك بن حيان ، نا محمد بن دينار ، نا هشيم ، عن يونس ، عن
الحسن ، عن أنس ، قال رسول الله : ' يا علي ، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة ،
وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة ' .
قلت : أيها المؤلف ، كيف تروي الباطل ، وتكاسر عنه ، وعن محمد بن
دينار المتهم بهذا ؟ !
606 - [ مسألة ] :
إذا أذنت لوليين ، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ، وقال مالك :
إن دخل بها الثاني فهو أحق بها .
لنا : حديث أبان ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر أن نبي الله
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا أنكح الوليان ، فهي للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين ،
فهو للأول منهما ' رواه أحمد .
هشام ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 184
مساهمون: الذهبي
ص١٨٤