603 - [ مسألة ] :
فقد الكفاءة يبطل النكاح .
وعنه : يقف على اعتراض الأولياء - كقول أكثرهم .
الحارث بن عمران ، الجعفي ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : سمعت
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' تخيروا لنطفكم ، ولا تضعوها إلا في الأكفاء ' .
ولفظ أبي سعيد الأشج ، عن الحارث : ' فأنكحوا الأكفاء ، وانكحوا
إليهم ' .
الحارث ضعفه الدارقطني ، وقال ابن حبان : يضع الحديث .
ولهم حديث عائشة : ' جاءت فتاة فقالت : يا رسول الله إن أبي - ونعم
الأب هو - زوجني ابن أخيه ؛ ليرفع من خسيسته . فجعل الأمر إليها . . . '
الحديث .
مر هذا في إجبار البكر .
604 - [ مسألة ] :
لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج ، أو معناهما الخاص في حق
من لم يحسن اللفظين .
وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يدل على التمليك ، كلفظ البيع والهبة
والملك .
وأصحابنا يستدلون بقوله : * ( وامرأة مؤمنة إن وهبت ) * إلى قوله :
* ( خالصة لك من دون المؤمنين ) * .
موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن [ ق 141 - أ ] / رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
قال : ' أيها الناس ، إن النساء عوان عندكم ، لا يملكن لأنفسهن ضراً ولا نفعاً ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 182
مساهمون: الذهبي
ص١٨٢