وقال أبو حنيفة : ينعقد .
600 - [ مسألة ] :
ولا ينعقد بشاهد وامرأتين ؛ ( لقول ) : ' . . . وشاهدي عدلٍ ' .
وجوزه أبو حنيفة .
وقد قال الزهري : مضت السنة من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه لا تجوز شهادة النساء
في الحدود والنكاح والطلاق .
601 - [ مسألة ] :
لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة .
وقال أبو حنيفة : ينعقد .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 180
مساهمون: الذهبي
ص١٨٠