الليث ، نا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عدي بن عدي الكندي ، عن أبيه ،
أن رسول الله قال : ' الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها ' .
595 - [ مسألة ] :
لا يجوز إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين .
وجوزه الشافعي للجد فقط .
وعن أحمد يجوز للعصبة ، ويثبت لها الخيار إذا بلغت .
وهو قول أبي حنيفة .
ابن إسحاق ، حدثني عمر بن حسين ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ' توفي
عثمان بن مظعون ، وترك بنتا ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها '
رواه الدارقطني .
فإن قالوا : المراد باليتيمة البالغة ؛ إذ غير البالغة لا إذن لها .
أحمد ، نا وكيع ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي
موسى ، قال رسول الله : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن
أبت ، فلا جواز عليها ' .
قلنا : إنما يشير بذلك إلى زمان جواز الإذن ؛ وهو البلوغ ، فسماها يتيمة
بالاسم الذي كان لها .
احتجوا بأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة ،
وكانت صغيرة ، وكان رسول الله ابن عمها .
قلنا : زوجها بولاية النبوة ؛ بدليل أن العباس أقرب منه ، والرجل المتزوج سلمة
ابن أبي سلمة ، ومن قال : عمر ، فقد غلط .
596 - [ مسألة ] :
تستفاد ولاية النكاح بالنبوة ، خلافاً للشافعي .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 176
مساهمون: الذهبي
ص١٧٦