وحديث يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله : ' لا تنكح
الثيب حتى تستأمر ' صححه ( ت ) .
( خ ) مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن
ومجمع ابني يزيد بن حارثة ، عن خنساء ابنة خذام ' أن أباها زوجها وهي كارهة -
وكانت ثيباً - فرد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نكاحه ' .
أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عطاء الخراساني ،
عن ابن عباس ' أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته وهي كارهة ، فانتزعها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من
زوجها ، وقال : لا تكرهوهن . [ ق 139 - أ ] / قال : فنكحت أبا لبابة بعد ذلك ، وكانت ثيباً ' .
ابن إسحاق ، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة ، قال : كانت بنت خذام
عند رجل ، فآمت منه ، فزوجها أبوها رجلاً من بني عوف ، وخطبت هي إلى أبي لبابة ،
فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي ، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال :
' هي أولى بأمرها ' فألحقها بهواها ، فزوجت أبا لبابة ، فولدت له أبا السائب ' .
معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس للولي مع الثيب أمرا ' .
قال الدارقطني : لم يسمعه صالح من نافع ، إنما سمعه من عبد الله بن
الفضل عنه .
وقيل : أخطأ فيه معمر .
594 - [ مسألة ] :
إذا ذهبت بكارتها بزنا ، زوجت ثيباً .
وقال أبو حنيفة ومالك : تزوج تزويج البكر .
لنا : قوله : ' الثيب أحق بنفسها ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 175
مساهمون: الذهبي
ص١٧٥