فشارك بينها وبين وليها ، وجعلها أحق ، وقد صح العقد منه ، فوجب أن
يصح منها .
سعيد في ' سننه ' ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن ، قال : ' جاءت امرأة إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 138 - أ ] / فقالت : إن أبي
أنكحني رجلاً وأنا كارهة ، فقال لأبيها : لا نكاح لك ، اذهبي انكحي من شئت ' .
هذا مرسل .
591 - [ مسألة ] :
ولاية الفاسق لا تصح .
وعنه : تصح - كقول أبي حنيفة ومالك .
لنا : حديثان ضعيفان .
عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال رسول الله :
' لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ' .
العرزمي متروك .
عدي بن الفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن [ خثيم ] عن سعيد بن
جبير ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ، وأيما
امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه ، فنكاحها باطل ' .
عدي متروك . رواه الدارقطني .
592 - [ مسألة ] :
يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح .
وعنه : لا - كقول أبي حنيفة .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 172
مساهمون: الذهبي
ص١٧٢