محمد بن مروان العقيلي ، نا هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي
التي تزوج نفسها ' .
تفرد به جميل بن الحسن عنه .
قلت : قال عبدان الأهوازي : جميل كاذب فاسق .
وقد رواه موسى بن هارون ، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي ، نا مخلد بن
الحسين ، عن هشام بن حسان . مسلم لا يعرف .
قلت : أخرجهما الدارقطني .
( خ ) عبد الوهاب الثقفي ، عن يونس ، عن الحسن ' أن معقل بن يسار
زوج أختا له ، فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال : زوجتك كريمتي فطلقتها ،
ثم أنشأت تخطبها ، فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأة ؛ فأنزل الله - تعالى - : * ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) * .
عن أبي عصمة نوح ، عن مقاتل بن حيان ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن معاذ
مرفوعا : ' أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية ' .
نوح متروك .
واحتجوا بحديث ( م ) مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن
جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الأيم أحق بنفسها من وليها
والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 171
مساهمون: الذهبي
ص١٧١