واحتجوا ( خ م ) بحديث : ' يقول الله : الصوم لي ' .
و ( خ ) بحديث أبي هريرة : ' وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى
أحبه . . . ' الحديث .
وبحديث الأعمش ، عن سالم ، عن ثوبان قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ' .
590 - [ مسألة ] :
لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح .
وجوزه أبو حنيفة .
وقال محمد بن الحسن : إن أذن لها وليها صح .
وقال مالك : لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها ؟ على ثلاث
روايات : إحداهن : يجوز . الثاني : لا . الثالثة : إن كانت شريفة لم يجز ، وإن
كانت دنية جاز .
وقال داود : إن كان ثيبا جاز .
لنا : حديث ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ،
عن عائشة أن رسول الله [ ق 137 - أ ] / [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
باطل ، فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي
من لا ولي له ' .
فإن قيل : قد قال ابن جريج : لقيت الزهري ، فأخبرته بهذا الحديث فأنكره .
قلنا : الحديث صحيح ، خرجه الحاكم في ' مستدركه ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 168
مساهمون: الذهبي
ص١٦٨