583 - [ مسألة ] :
عصبة ولد الملاعنة أمه ، فإن عدمت ، فعصباؤها من بعدها . وعنه : عصبته
عصبة أمه .
وقال أبو حنيفة : ترثه أمه بالفرض والرد .
وقال مالك والشافعي : لها الثلث ، والباقي لبيت المال .
محمد بن حرب الحمصي ، ثنا عمر بن رؤبة ، سمعت عبد الواحد النصري ،
سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن [ ق 136 - أ ] / رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المرأة تحوز ثلاثة
مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي لاعنت عليه ' .
قال أبو حاتم : عبد الواحد لا يحتج به .
قلت : قد احتج به البخاري ، لكن عمر بن رؤبة ، قال البخاري : فيه نظر .
وفي مراسيل أبي داود ، من طريق داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن
عبيد ، عن رجل من أهل الشام ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ولد الملاعنة عصبته
عصبة أمه ' .
584 - [ مسألة ] :
لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخاً . وقال أبو حنيفة
والشافعي : إذا تحرك ، يورث .
( ق ) نا هشام بن عمار ، نا الربيع بن بدر ، نا أبو الزبير ، عن جابر قال :
قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث ' .
قلت : الربيع إن كان عليلة فمتروك .
( د ) ابن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا استهل المولود ورث ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 164
مساهمون: الذهبي
ص١٦٤