581 - [ مسألة ] :
ترث الجدة أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد .
وقال أبو حنيفة والشافعي : ترث الجدات وإن كثرن .
وقال مالك وداود : لا ترث إلا جدتان : أم أمه ، وأم أبيه ، وأمهاتهما وإن
علون .
خارجة بن مصعب ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن
يزيد ، قال : ' أعطى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثلاث جدات السدس ، ثنتين من قبل
الأب ، وواحدة من قبل الأم ' .
رواه الدارقطني .
قلت : مرسل ، وخارجة ليس بحجة .
582 - [ مسألة ] :
لا ترث أم الأب مع الأب .
وعنه : ترث - كقولهم .
لنا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ورث جدةً وابنها حي .
( ت ) يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن مسروق ،
عن عبد الله قال : ' في الجدة مع ابنها ؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع
ابنها وابنها حي ' .
قلت : محمد بن سالم ضعفوه .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 163
مساهمون: الذهبي
ص١٦٣