حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، قال :
قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أسلم على شيء فهو له ' .
قلتُ : لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة .
579 - [ مسألة ] :
الجد يقاسم الإخوة للأب ، ولا يحجبهم .
وقال أبو حنيفة : يسقطهم .
لنا : أن التوريث بالإخوة منصوص عليه ؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع .
احتجوا ( خ م ) بطاوس [ ق 135 - ب ] / عن ابن عباس ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ألحقوا
الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ' .
قالوا : فالجد أولى رجل ، وقالوا : والتعصيب منه نشأ .
قلنا : تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة ، والجد أسبق من الأب ،
والأب يسقطه .
580 - [ مسألة ] :
الأخواتُ مع البناتِ عصبة ، خلافا لابن عباس .
لنا : ( خ ) الثوري ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : ' جاء
رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنه ، وابنة ابن ، وأخت
لأبوين ، فقالا : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود ؛ فإنه
سيتابعنا . فأتى ابن مسعود ، فسأله ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ،
سأقضي فيها بما قضى به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس
تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 162
مساهمون: الذهبي
ص١٦٢