ابن وهب ، أخبرني محمد بن عمرو ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن
جابر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يرث المسلم النصراني ، إلا أن يكون عبده أو
أمته ' .
قال الدارقطني : المحفوظ موقوف .
578 - [ مسألة ] :
إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركية ورثوا .
وعنه : لا .
وبه قال الأكثر .
لنا : محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن
ابن عباس قال : ' قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ،
وكل قسم أدركه الإسلام ، فإنه على قسم الإسلام ' .
( ق ) ابن لهيعة ، عن عقيل ؛ أنه سمع نافعاً يخبر عن ابن عمر ، أن رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما كان من
ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ' .
شعبة ، عن عمرو بي أبي حكيم ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن
أبي الأسود الديلي ، قال : ' كان معاذ باليمن ، فارتفعوا إليه في يهودي مات ، وترك
أخاه مسلما ، فقال معاذ : إني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : إن الإسلام يزيد
ولا ينقص فورثه ' .
رواه أحمد .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 161
مساهمون: الذهبي
ص١٦١