وفي المراسيل لأبي داود من حديث الزهري ، عن ابن المسيب ، قال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يرث قاتل عمدٍ ولا خطأٍ من الدية ' .
وعن مسلمة بن علي ، عن هاشم بن عروة ، عن أبيه ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال
في الرجل يَقْتُلُ وليه خطأ ؛ أنه يرث من ماله دون ديته ' .
مسلمة تركوه .
577 - [ مسألة ] :
لا يرث اليهودي النصراني ، وكذلك كل ملتين .
وعنه ؛ يتوارثون . وهو قول أبي حنيفة والشافعي .
[ ق 135 - أ ] / لنا : يعقوب بن عطاء - أحد الضعفاء - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يتوارث أهل ملتين شيء ' .
( ت ) حصين بن نمير ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يتوارث أهل ملتين ' .
ابن أبي ليلى فيه ضعف .
وعن عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،
أن رسول الله قال : ' لا يرث أهل مِلَّةٍ ملةٍ ' .
ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن
عثمان ، عن أسامة ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يَرِثُ الكافر المسلم ، ولا المسلم
الكافر ' .
أخرجاه .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 160
مساهمون: الذهبي
ص١٦٠