الفرائض
575 - [ مسألة ] :
ذوو الأرحام يرثون ، خلافاً لمالك والشافعي .
الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، عن حكيم بن حكيم ، عن
أبي أمامة بن سهل ' أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله ، وليس له وارث إلا خال ،
فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عمر ، فكتب أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : الخال وارث من
لا وارث له ' .
شعبة ، عن بديل ، عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد بن سعد ، عن أبي عامر
الهوزني ، عن المقدام أبي كريمة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' الخال وارث من لا
وارث له ؛ يرثه ويعقل عنه ' رواهما أحمد .
[ ق 134 - ب ] / احتجوا بمسعدة بن اليسع ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن
أبي هريرة قال : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ميراث العمة والخالة ، فقال : لا أدري
حتى يأتيني جبريل . ثم قال : أين السائل عن ميراث العمة والخالة ؟ فأتى الرجل ،
فقال : سارني جبريل أنه لا شيء لهما ' .
قال الدارقطني : لم يسنده غير مسعدة ، وهو وضاع للحديث .
قلت : وكذبه أبو داود ، والصواب مرسل .
الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ركب
إلى قباء يستخبر في ميراث العمة والخالة ، قال : فأنزل الله أن لا ميراث لهما ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 158
مساهمون: الذهبي
ص١٥٨