( م ) عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن يحيى بن حاطب ، عن
عبد الرحمن بن عثمان التيمي ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن لقطة الحاج ' .
567 - [ مسألة ] :
إذا جاء مدعي اللقطة ، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها . دُفعت إليه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تُدفع إليه إلا ببينة .
لنا قوله : ' اعرف عفاصها ووكاءها ، وعددها ' ولو كان التسليم موقوفاً على
البينة لم يكن في معرفة العفاص ، والوكاء فائدة .
حماد بن سلمة ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، عن أبي بن
كعب ' أنه التقط لقطةً ، فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : عرفها سنةً . فعرفها ، فقال :
عرّفها سنةً أخرى ، ثم أتاه ، فقال له : أحص عددها ووكاءها ، واستمتع بها ، فإن
جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها ، فأعطها إياه ' صحيح .
أحمد ، نا هشيم ، نا خالد ، عن يزيد بن الشخير ، عن أخيه ، عن عياض
ابن حمار قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من وجد لقطة ، فليشهد ذوي عدل ،
وليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم ، وهو أحق بها [ ق 133 - ب ] / وإن لم
يجيء صاحبها ، فهو مال الله يؤتيه من يشاء ' .
568 - [ مسألة ] :
من وقفت دابته ، فتركها بأرض مهلكة ، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى
صحت ملكها ، خلافاً لأكثرهم .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 153
مساهمون: الذهبي
ص١٥٣