اللقطة
563 - [ مسألة ] :
لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور .
وجوزه أبو حنيفة .
( خ م ) ربيعة الرأي ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالدٍ ' أن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] سأله رجل عن اللقطة ، فقال : اعرف وكاءها - أو قال : وعاءها - وعفاصها ،
ثم عرفها سَنَةً ، ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها ، فأدها إليه . قال : فضالة الإبل ؟
فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه ، فقال : ما لك ولها ، معها سقاؤها
وحذاؤها ، ترد الماء ، وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها . قال : فضالة الغنم ؟
قال : لك أو لأخيك أو للذئب ' .
564 - [ مسألة ] :
يجوز التقاط الغنم ، ولا يملكها قبل الحول .
وقال مالك وداود : إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف .
لنا حديث : ' عرفها حولاً ' .
الضحاك بن عثمان ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد [ ق 132 - ب ] / عن زيد بن خالد
الجهني : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة ، فإن اعترفت ،
فأدِّها ' .
ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن جده ، عن أبيه ' سمعت رجلاً
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 150
مساهمون: الذهبي
ص١٥٠