561 - [ مسألة ] :
لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته .
وقال أبو حنيفة : له الرجوع ما لم يثب منها ، أو يكون بينهما رحم محرم ، أو
زوجية ، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة .
( خ م ) ابن عباس أن رسول الله قال : ' ليس لنا مثل السوء ، العائد في
هبته ، كالكلب يعود في قيئه ' .
فاحتجوا ؛ حنظلة بن أبي سفيان ، سمعت سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر
مرفوعاً قال : ' من وهب هبة ، فهو أحق بها ما لم يثب منها ' .
تفرد برفعه علي بن سهل بن المغيرة ، عن ( عبيد الله ) بن موسى ، قال
الدارقطني : الصواب : عن ابن عمر ، عن عمر قوله .
أبو سعيد الأشج ، نا إبراهيم بن إسماعيل ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الرجل أحق بهبته ما لم [ ق 132 - أ ] / يثب منها ' .
إبراهيم هو ابن مجمع ؛ ضعفوه .
الدارقطني ، نا الصفار ، نا عبد العزبز بن عبد الله الهاشمي ، نا عبد الله بن
جعفر ، عن ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ،
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كانت الهبة لذي رحم محرم ، لم يرجع فيها ' عبد الله بن
جعفر ضعفوه .
قلتُ : بل هو الرقي ، ثقة ، والذي ضعفوه فالمديني ، لكن الحديث منكر .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 148
مساهمون: الذهبي
ص١٤٨