قال أحمد : نا إبراهيم بن خالد ، نا رباح ، عن عمر بن حبيب ، عن عمرو
ابن دينار عن طاوس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا ترقبوا ، فمن أرقب فسبيل الميراث ' .
سعيد في ' سننه ' : نا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' لا ترقبوا ولا تعمروا ؛ فمن أعمر عمرى ، أو أرقب رقبى فهي
سبيلُ الميراث ' .
559 - [ مسألة ] :
إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية
والأنوثية أساء ، وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية .
وقال أكثرهم : لا يرجع .
أحمد : نا يحيى بن سعيد ، عن مجالد ، نا عامر ، سمعت النعمان بن
بشير يقول : ' إن أبي وهب لي هبة ، فقالت أمي : أشهد عليها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
فأخذ بيدي ، فأتينا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله ، إن أم هذا الغلام سألتني أن
أهب له هبة ، فوهبتها له ، فقالت : أشهد عليها رسول الله ، فأتيتك لأشهدك . قال :
رويدك ، ألك ولد غيره ؟ قال : نعم . قال : كلهم أعطيته ؟ قال : لا . قال : فلا
تشهدني على جور ، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ' .
معمر ، عن الزهري ، أخبرني محمد بن النعمان ، وحميد بن عبد الرحمن ،
عن النعمان بن بشير قال : ' ذهب أبي بشير إلى رسول الله ليشهده على نحل
نحلنيه ، فقال : أكل بنيك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فأرجعها ' .
أحمد ، نا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن الشعبي ، عن النعمان قال :
' حملني أبي [ ق 131 - ب ] / فقال : يا رسول الله ، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 146
مساهمون: الذهبي
ص١٤٦