ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن جابر ؛ قال رسول الله : ' العمرى
جائزة لأهلها ، أو ميراث لأهلها ' .
الثوري ، عن حميد بن قيس ، عن محمد بن إبراهيم ، عن جابر ' أن رجلاً
من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته ، فقالوا : نحن
فيه شرع سواء . فأبى ، فاختصموا إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقسمها بينهم ميراثاً ' .
ابن جريج ، أنا عطاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، قال رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا [ ق 131 - أ ] / عمرى ، ولا رقبى ؛ فمن أعمر شيئاً وأرقبه فهو له حياته
ومماته ' .
عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت ' أن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] جعل العمرى للوارث ' .
أبو الزبير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ؛ قال رسول الله : ' من أعمر عمرى ،
فهي لمن أعمرها جائزة ، ومن أرقب رقبى ، فهي لمن أرقبها جائزة ، ومن وهب هبة ،
ثم عاد فيها ، فهو كالعائد في قيئه ' .
هذه الأحاديث من ' مسند أحمد ' .
558 - [ مسألة ] :
حكم الرقبى حكم العمري ، وصفتها أن يقول : أرقبتك داري . أو يقول :
الدار لك ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك .
وقال أبو حنيفة : الرقبى باطلة .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 145
مساهمون: الذهبي
ص١٤٥