الهبة
556 - [ مسألة ] :
هبة المشاع تصح .
وقال أبو حنيفة : لا تصح فيما ينقسم .
' أحمد ، نا عبد الصمد ، نا حماد ، نا ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ،
عن أبيه ، عن جده ، قال : ' شهدت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم حنين ، وجاءته وفود
هوازن ، فقالوا : منّ علينا منَّ الله عليك . فقال : اختاروا من نسائكم وأموالكم
وأبنائكم . قالوا : نختار أبناءنا . فقال : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب ، فهو لكم .
وقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وقالت الأنصار مثل ذلك ' .
557 - [ مسألة ] :
العمري تمليك الرقبة ؛ وصفتها أن يقول : أعمرتك داري . أو هي لك مدة
حياتك . فإن مات من جعلت له ، انتقلت إلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، ففي
بيت المال .
وقال مالك : هي تمليك المنافع ؛ فإن مات ، رجعت إلى المعمر .
( خ م ) يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : ' قضى النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] بالعمرى لمن وهبت له ' .
الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال رسول الله : ' أمسكوا عليكم
أموالكم ، ولا تعطوها أحداً ؛ فمن أعمر شيئاً فهو له ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 144
مساهمون: الذهبي
ص١٤٤