الوقف
553 - [ مسألة ] :
يلزم الوقف بلا حاكم .
وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بحكم ، أو أن يخرجه مخرج الوصية . وصاحباه
معنا .
( خ م ) ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ' أصاب عمر أرضاً
بخيبر ، فأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فاستأمره فيها ، قال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت
بها . فتصدق بها عمر ؛ أن لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها في القربى ،
وفي سبيل الله . وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف ، أو يطعم صديقاً غير متأثل فيه مالاً ' .
554 - [ مسألة ] :
يجوز وقف المنقول النافع مع بقاء عينه .
وقال أبو حنيفة : لا يصح . وصححه أبو يوسف في الخيل ، وفي السلاح ،
وبقر الضيعة ، وآلاتها .
( خ م ) ورقاء ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج [ ق 130 - ب ] / عن أبي هريرة ؛ قال : ' بعث
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عمر على الصدقة ، فقيل : منع ابن جميل ، وخالد ، والعباس . فقال
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم
تظلمون خالداً ، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله ، وأما العباس فهي علي ومثلها ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 142
مساهمون: الذهبي
ص١٤٢