550 - [ مسألة ] :
حريم البئر العادي خمسون ذراعاً ، والبدي خمسة وعشرون .
وقال أبو حنيفة : أربعون .
وقال الشافعي : ما يحتاج [ ق 130 - أ ] / إليه .
روى الدارقطني من طريق يحيى بن أبي الخصيب ، نا هارون بن
عبد الرحمن ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي
هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً ، وحريم
البئر العادي خمسون ذراعاً ' .
قال الدارقطني : من أسنده فقد وهم ، والصحيح مرسل .
واحتجوا ( ق ) بعبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسماعيل المكي ، عن الحسن ،
عن عبد الله بن مغفل أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حفر بئراً ، فله أربعون ذراعاً عطناً
لماشيته ' .
إسماعيل متروك .
( ق ) منصور بن صقير ، نا ثابت بن محمد ، عن نافع أبي غالب ، عن
أبي سعيد الخدري ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حريم البئر مد رشائها ' .
منصور فيه لين .
551 - [ مسألة ] :
ما نبت من الكلأ ، ونبع من الماء في أرض إنسان ، فليس يملكه .
وعنه : يملك - كقول الشافعي .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 140
مساهمون: الذهبي
ص١٤٠