الشفعة
534 - [ مسألة ] :
لا تستحق الشفعة بالجوار .
وقال أبو حنيفة : تستحق .
لنا ( خ ) الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : ' إنما جعل رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا
شفعة ' .
( م ) ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' قضى رسول الله في كل
شركة لم تقسم ؛ ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ؛ فإن شاء
أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به ' .
فاحتجوا ( خ م ) ابن جريج ، أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن
الشريد ، عن أبي رافع ' أنه قال لسعد بن أبي وقاص : ابتع مني بيتي في دارك ،
ولولا أني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : الجار أحق بصقبه ، ما أعطيتكها بأربعة
آلاف ' .
أحمد ، نا عفان ، نا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة مرفوعاً :
' جار الدار أحق بالدار من غيره ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 126
مساهمون: الذهبي
ص١٢٦