فقال : أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ، فأرسلت المرأة يا رسول الله ، إني كنت
أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب ، فبلغني أن جاراً لي اشترى شاة ، فأرسلت
إليه ، فلم نقدر عليه ، فبعثت بها امرأته ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أطعموها
الأسارى ' .
حميد كذبه ابن معين .
531 - [ مسألة ] :
إذا غصب ساجة ، وبنى عليها ، أو آجراً ، فجعله في أساسه وجب رده .
وقال أبو حنيفة : زال حق المالك عنها ، وله القيمة .
ولنا : سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' على
اليد ما أخذت حتى تؤديه ' .
532 - [ مسألة ] :
إذا غصب أرضاً فزرعها ، فصاحبها بالخيار ؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى
حصاده ، وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع ، أو ما أنفقه عليه - على اختلاف
الروايتين في ذلك - ويكون الزرع له ، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض .
وقال أكثرهم : له إجباره على القلع ، [ ولا على تسليم العوض عن الزرع ] .
شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن رافع بن خديج ،
قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من زرع أرضاً بغير إذن أهلها ، فله نفقته ، وليس له من
الزرع شيءٌ ' رواه أحمد .
( ت ) أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن
زيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أحيا أرضاً ميتةً فهي له ، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقُّ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 124
مساهمون: الذهبي
ص١٢٤