الغصب
529 - [ مسألة ] :
إذا مثل بعبده ، عتق عليه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعتق .
لنا : أحمد ثنا معمر بن سليمان ، نا الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن جده ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من مثل به ، أو حرق بالنار فهو حر ،
وهو مولى الله ورسوله . قال : فأتي برجل قد خصي ، يقال له : سندر ، فأعتقه ' .
530 - [ مسألة ] :
إذا غير صفة المغصوب ؛ بأن طحن الحنطة ، أو خبز الدقيق ، أو شوى
الشاة ، أو قطع الثوب قميصاً ، أو ضرب الزبرة أواني ، لم يزل عنه ملك المالك .
وقال أبو حنيفة : كلها للغاصب بالتغيير ، ويجب عليه البدل لمالكها .
الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، ثنا يحيى بن إبراهيم بن
أبي قتيلة ، نا الحارث بن محمد الفهري ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ؛ أن رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا بطيب نفسه ' .
قلت : إسناده واه .
حميد بن الربيع ، نا ابن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن رجل
من الأنصار ، قال : ' دعت امرأة من قريش رسول الله [ ق 125 - ب ] / [ صلى الله عليه وسلم ] وأصحابه فأتاها ، فلما
أتي بالطعام ، وضع رسول الله يده ، ووضع القوم ، فبينا هو يأكل إذ كف يده ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 123
مساهمون: الذهبي
ص١٢٣