آدم ، نا شعبة ، نا مسلم الأعور ، سمعت أنسا يقول : ' كان رسول الله يعود
المريض ، ويأتي دعوة المملوك ' .
525 - [ مسألة ] :
تصرف الفضولي باطل .
وعنه : يصح ، ويقف على إجازة المالك ، كقول أبي حنيفة .
قال [ صلى الله عليه وسلم ] لحكيم : ' لا تبع ما ليس عندك ' .
( ق ) أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن ' .
عبد العزيز بن عبد الصمد ، نا مطر الوراق ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ؛
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ولا بيع ما لا تملك ' .
وحجتهم : سعيد بن زيد ، نا الزبير بن الخريت ، ثنا أبو لبيد ، عن عروة بن
أبي الجعد البارقي : ' عرض للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] جلب ، فأعطاني ديناراً ، وقال : أي عروة ،
ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة . فأتيت الجلب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت منه شاتين
بدينار ، فجئت أسوقهما ، فلقيني رجل ، فساومني ، فبعته شاة بدينار ، وجئت
بالدينار وبالشاة ، فقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال :
وصنعت كيف ؟ ' فحدثته [ ق 124 - ب ] / الحديثَ ، فقال : اللهم بارك في صفقة يمينه ' .
( ت ) أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن حبيب بن أبي ثابت ،
عن حكيم بن حزام ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية
بدينار ، فاشترى أضحية ، فربح بها ديناراً ، فاشترى أخرى مكانها ، فأتى بالأضحية
والدينار إلى رسول الله فقال : ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار ' .
قال الترمذي : لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وحبيب لم يسمع من حكيم .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 119
مساهمون: الذهبي
ص١١٩