521 - [ مسألة ] :
لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد .
وقال أكثرهم : تصح ، ويجبر على إحضاره .
بقية ، عن عمر الدمشقي ؛ حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا كفالة في حد ' .
هذا منكر ، وعمر مجهول .
522 - [ مسألة ] :
إذا أراقَ خمراً لذمي ، لم يضمنها ، وكذا إذا قتل خنزيرا له .
وقال أبو حنيفة ومالك : يضمن .
معاوية بن صالح ، عن عبد الوهاب بن بخت ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ،
عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الخنزيرَ
وثمنه ' .
مر في بيع السرقين مرفوعاً : ' إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ' .
وأنه قال : ' لا يحل [ ق 124 - أ ] / ثمن شيء لا يحل أكله وشربه .
ونهى [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الخمر .
فإن قيل : فقد قال عمر : ولوهم بيعها . قلنا : معناه اتركوهم ، وما يفعلونه
بها .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 117
مساهمون: الذهبي
ص١١٧