دين ؟ قالوا : ديناران . قال : صلوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة : هما علي .
فصلى عليه ' .
أحمد ، نا عبد الصمد ، نا زائدة ، عن ابن عقيل ، عن جابر بنحو منه ،
وقال رسول الله : ' حق الغريم ، وبرئ منهما الميتُ ؟ فقال أبو قتادة : نعم . فصلى
عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران . قال : إنما مات أمس . قال : فعاد
إليه من الغد ، فقال : قد قضيتهما يا رسول الله . قال : الآن بردت عليه جلده ' .
إسماعيل بن عياش ، عن عطاء بن عجلان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن
ضمرة ، عن علي قال : ' كان رسول الله يسأل عن الميتِ أعليه دين ؟ فإن قيل :
نعم . كف عن الصلاة عليه ؛ فقالوا عن ميت : عليه ديناران . فقال : صلوا على
صاحبكم . فقال علي : هما علي ، برئ منهما . فتقدم رسول الله فصلى عليه . . . '
الحديث .
رواه الدارقطني .
519 - [ مسألة ] :
لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان .
وقال داود : ينتقل .
لنا أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال للضامن حين أدى : ' الآن بردت جلده ' .
520 - [ مسألة ] :
إذا تكفل رجل إلى مدة ، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه ، ضمن ما عليه .
وقال الأكثر : لا يضمن .
لنا حديث ( ت ) إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي
أمامة قال رسول الله : ' الزعيم غارم ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 116
مساهمون: الذهبي
ص١١٦