الإفلاس
510 - [ مسألة ] :
من أفلس بالثمن ، فوجد البائع عين ماله ، والمفلس حي ، ولم يقبض من
ثمنه شيئاً ، فهو أحق به من سائر الغرماء .
وقال أبو حنيفة : هو أسوة الغرماء في الموت والحياة .
وقال الشافعي : هو أحق به في الموت والحياة .
( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ،
عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من
وجد عين ماله عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به ممن سواه ' .
عمر بن إبراهيم العبدي ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
قال : ' من وجد متاعه عند مفلس بعينه ، فهو أحق به ' .
رواه أحمد .
فاحتجوا بجعفر الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار ، نا إسماعيل بن عياش ،
عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته عند رجل قد أفلس ، ولم يكن
قبض من ثمنها شيئاً ، فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئاً ، فما بقي فهو أسوةٌ
الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض ، فهو
أسوةٌ الغرماءطز
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 109
مساهمون: الذهبي
ص١٠٩