والشمسُ بيضاءُ مرتفعةٌ ، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء
فأقام حين غاب الشفق ، ثم أمره من الغد ، فنور بالفجر ، ثم أمره بالظهر و ( أنعم )
أن يبرد ثم أمره بالعصر ، فأقام والشمس آخر وقتها ؛ ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن
يغيب الشفق ، ثم أمره بالعشاء حين ذهب ثلث الليل ، ثم قال : أين السائل عن
مواقيت الصلاة ؟ قال الرجل : أنا . فقال : مواقيتُ الصلاة بين هذين ' .
صححه ( ت ) وخرجه ( م ت س ق ) .
[ ق 21 - ب ] / جماعة ، نا بدرُ بن عثمان ، نا أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] [ أنه ] : ' أتاه سائلٌ فسأله عن مواقيت الصلاة ، فأمر بلالاً ، فأقام . . . '
وذكر نحو حديث بريدة ، وقال : ' الوقت ما بين هذين ' .
خرجه ( م د س ) .
همام ، نا قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه
قال : ' وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل كل شيء كطوله ، ما لم يحضر
العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت المغرب ما لم يغرب الشفق ،
ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع
الشمس ' .
رواه ( م ) .
سفيان عن الزهري ، عن أنس مرفوعاً : ' إذا حضر العشاء فأقيمت الصلاة ؛
فابدؤا بالعشاء '
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 96
مساهمون: الذهبي
ص٩٦