الصلاة المواقيت
75 - مسألة :
تجبُ بأوِّلِ الوقتِ وجوباً موسعاً .
وقال الحنفية : بآخره .
الدَّارقطنيُّ : وجدت بخط أحمد بن عمرو بن جابر ، أبنا علي بن
عبد الصمد الطيالسي ، ثنا هارون بن سفيان ، ثنا عتيق بن يعقوب ، ثنا مالك ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الشفقُ : الحمرةُ ؛ فإذَا غابَ وجبتِ
الصلاةُ ' .
قلتُ : فيه نكارةٌ .
76 - مسألة :
آخرُ الظُّهرِ مصيرُ ظلِّ الشيْءِ مثلهُ منْ موضعِ الزَّوالِ .
وقال أبو حنيفة : بل مثليه .
وقال مالك : يمتد وقت الإدراك إلى الغروب .
الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش ، عن حكيم بن حكيم ،
أخبرني نافع بن جبير ، أخبرني ابن عباس ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أَمَّني جبريلُ عندَ
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 93
مساهمون: الذهبي
ص٩٣