72 - مسألة :
الحاملُ لا تحيضُ خلافاً لمالكٍ ، وللشَّافعي في قول .
أحمد ، نا أسود بن عامر ، نا شريك ، عن أبي إسحاق وقيس بن
وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد ' أن رسول الله قال في سبي أوطاس : لا
توطأ حاملٌ حتى تضعَ ولا غير حاملٍ حتى تحيضَ حيضةً ' .
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله ، ما ترى في الحامل ترى الدم ، تمسك عن
الصلاة ؟ قال : لا . قلت : أي شيء أثبتُ في هذا ؟ فقال : أنا أذهب في هذا إلى
حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن أبيه ' أنه طلق امرأته
وهي حائضٌ ، فسأل عمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : مرهُ فليراجعها ، ثم يطلقها طاهرًا أو
حاملاً ، فأقام الطهر مقام الحمل ، فقلت له : كأنك ذهبت في هذا الحديث إلى أن
الحامل لا تكونُ إلا طاهراً ، قال : نعم .
73 - مسألة :
ينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنةً ولستِّينَ .
وقال الشافعية : لا غاية له .
واستدل أصحابنا بقول عائشة : ' لن ترى المرأة ولداً في بطنِها بعد خمسين
سنةً ' .
74 - مسألة :
أكثرُ النِّفاسِ أَربعُونَ .
وقال الشافعية : ستُّونَ .
( ت ) نا نصر بن علي ، نا أبو بدر ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن
أبي سهل ، عن مسَّةَ الأزدية ، عن أم سلمة ، قالت : ' كانت تجلس النفساءُ
على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أربعينَ يوماً ، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 91
مساهمون: الذهبي
ص٩١