عكرمة بن عمار ، ثنا إسحاق بن عبد الله ، عن أنس عمه قال : ' كان
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قاعداً في المسجد ، فبال أعرابي في المسجد ، فقال رسول الله
لرجل : قم فائتنا بدلو من الماء ( فسنه ) عليه . فأتى بدلو ( فسنه ) عليه ' .
سنده حسن ، لكنه لا يدل .
هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء : ' أتت امرأة رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : يا رسول الله ، المرأة يصيبها من دم حيضتها ، فقال : لتحته ثم لتقرصه
بماء ، ثم لتصل فيه ' .
صحيح .
7 - مسألة :
الوضوء بالنبيذ جائز عند أبي حنيفة .
صحح الترمذي من حديث الثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن عمرو بن
بجدان ، عن أبي ذر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الصعيد الطيب طهور المسلم ،
وإن لم يجد الماء عشر سنين ' رواه ( د ت س ) .
وحجتهم : ' المسند ' نا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن أبي فزارة العبسي ،
ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث ، عن ابن [ مسعود قال : ' لما ] كان ليلة الجن
قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أمعك ماء ؟ . قلت : أوليس
معي ماء ، ولكن مع إداوة فيها نبيذ .
فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : تمرة طيبة ، وماء طهور ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 18
مساهمون: الذهبي
ص١٨