70 - مسألة :
أقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ .
وقال أبو حنيفة : ثلاثٌ .
وقال مالكٌ : لا حد لأقله .
وللشافعي كقولنا ، وقول : يوم .
ولنا أن المرجع إلى العرف .
محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي ، قال : عندنا امرأة تحيضُ غدوةً ، وتطهر
عشيةً .
وقال عطاءٌ : رأيتُ من النساء من تحيض يوماً ، ومن كانت تحيضُ خمسةَ
عشر يوماً .
وقال الشافعي : أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيضُ يوماً ، فقلت لمالك :
ما عُرف حيض أقل من يوم . [ والحنفية فقالوا ] : قال [ صلى الله عليه وسلم ] لفاطمة بنت
أبي حبيش : ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' وأقل الأيام ثلاثة .
قال الدَّارقطنيُّ : نا ابن السماك ، نا إبراهيم بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن
مهدي المصيصي ، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا عبد الملك - مجهول -
سمعتُ العلاء ، سمعت مكحولاً يحدث ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] : ' [ ق 20 - أ ] / أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثٌ ، وأكثر ما يكونُ : عشرة
أيام ، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فهي مستحاضة ' .
ورواه سليمان بن عمرو ، عن يزيد بن جابر ، عن مكحول .
فسليمان هو أبو داود النخعي ، كذبه أحمد وغيره .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 89
مساهمون: الذهبي
ص٨٩