فهذا مرسلٌ ، والذي قبله يدل على التورع .
66 - مسألة :
وإنْ أتى حائضاً تصدَّقَ بدينارٍ أو نصفهُ .
وعنه : يستغفر الله ، كقولهم .
وللشافعي في القديم : إن كان في إقبال الدم ، تصدق بدينار ، وفي إدباره بنصف
دينار .
شعبةُ ، عن الحكمِ ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن
عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : ' يتصدق بدينار ، أو
بنصف دينار ' .
رواه أحمدُ ، عن القطان عنه ، ثم قال : لم يرفعه عبد الرحمن ، ولا بهز .
وثنا يونس ، نا حمادُ بنُ سلمة ، عن عطاء العطار ، عن عكرمةَ ، عن
ابن عباس ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يتصدقُ بدينارٍ فإن لم يجد فنصف دينار ' .
يعني : الذي يغشى امرأته حائضاً .
الفضل السينانيُّ ، عن أبي حمزة السكري ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن
ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ ، وإذا كان دماً أصفَرَ
فنصف دينار ' .
خرجه ( ت ) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ .
وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 86
مساهمون: الذهبي
ص٨٦